أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إقامة الخدمات المجانية في محطات الوقود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إقامة الخدمات المجانية في محطات الوقود
معلومات عن الفتوى: حكم إقامة الخدمات المجانية في محطات الوقود
رقم الفتوى :
8034
عنوان الفتوى :
حكم إقامة الخدمات المجانية في محطات الوقود
القسم التابعة له
:
جوائز المحلات التجارية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما رأي فضيلتكم في صاحب محطة وقود وضع ميزة خاصة لمن اشترى كمية معينة من الوقود؛ مجتمعة أو متفرقة على عدة مرات، وتلك الميزة تتلخص في أداء خدمة مجانًا؛ كغسيل للعربة، أو إصلاح بنشر... ونحو ذلك؟ وما رأيكم في من يُفتي في مثل هذه الأمور الجديدة بدون دليل؟
نص الجواب
الحمد لله
أرى أن هذا العمل لا يجوز لأمور:
أولها: أن هذه الخدمة لا مقابل لها، وصاحبها لم يبذلها من باب التبرع والإعانة، وإنما بذلها من باب المعاوضة؛ فأين عوضها.
ثانيًا: أن هذا يضر بأصحاب المحطات الآخرين؛ لأنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا؛ فسينصرف الناس عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/327)، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/745)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/784)، ورواه الدارقطني في "سننه" (4/227)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (2/57، 58)، ورواه غيرهم.].
ثالثًا: أن هذا العمل سيفتح باب تسابق أصحاب المحطات إلى بذل أنواع المغريات التي ليست عند الآخرين، وذلك يسبب لهم الإحراج والمشقة فيتعين سد هذا الباب من أصله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: